تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
مسألة [ في ولاية الأب والجد ] ( 1 ) يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء . ويدل عليه - قبل الإجماع - : الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة ( 1 ) ، وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح ( 2 ) .
والمشهور عدم اعتبار العدالة ، للأصل ، والإطلاقات ، وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج ( 3 ) . خلافا للمحكي عن الوسيلة ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) فاعتبراها فيهما ،
هامش
( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) منها ما في الوسائل 12 : 194 و 198 ، الباب 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) راجع الوسائل 14 : 207 و 217 ، الباب 6 و 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 3 ) التذكرة 2 : 599 ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 : 257 . ( 4 ) لم نعثر عليه في الوسيلة ، ولا على من حكى عنه ، نعم اشترط في تصرف الولي كونه ثقة وفي الوصي أن يكون عادلا . راجع الوسيلة : 279 ، 373 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 628 .