مسألة
[ في ولاية الأب والجد ] ( 1 )
يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء .
ويدل عليه - قبل الإجماع - : الأخبار المستفيضة المصرحة في
موارد كثيرة ( 1 ) ، وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح ( 2 ) .
والمشهور عدم اعتبار العدالة ، للأصل ، والإطلاقات ، وفحوى
الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج ( 3 ) .
خلافا للمحكي عن الوسيلة ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) فاعتبراها فيهما ،
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) منها ما في الوسائل 12 : 194 و 198 ، الباب 78 و 79 من أبواب ما
يكتسب به .
( 2 ) راجع الوسائل 14 : 207 و 217 ، الباب 6 و 11 من أبواب عقد النكاح
وأولياء العقد .
( 3 ) التذكرة 2 : 599 ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 : 257 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الوسيلة ، ولا على من حكى عنه ، نعم اشترط في تصرف
الولي كونه ثقة وفي الوصي أن يكون عادلا . راجع الوسيلة : 279 ، 373 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 628 .