تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك ( 1 ) الدار ، فإن علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به ، وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله : " بعتك نصف الدار " إلا مفهوم هذا اللفظ ، ففيه احتمالان : حمله على نصفه المملوك له ، وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي . ومنشأ الاحتمالين : إما تعارض ظاهر النصف - أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين - مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص وإن لم يكن له هذا الظهور في غير ( 2 ) المقام ، ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة - كما سيجئ ( 3 ) - أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه ، لأن بيع مال الغير لا بد فيه : إما من نية الغير ، أو اعتقاد كون المال لنفسه ، وإما من بنائه على تملكه للمال
هامش
( 1 ) في " ش " : " تلك " . قال الشهيدي قدس سره : إضافة " الملك " إلى " الدار " بيانية ، ولو ترك المضاف لكان أولى . ( هداية الطالب : 313 ) . ( 2 ) لم ترد " غير " في " ف " . ( 3 ) يجئ في الصفحة 525 .