هذا كله في القيمي .
أما المبيع المثلي : فإن كانت الحصة مشاعة
قسط الثمن على نفس المبيع ، فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما
يخصه ، وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي : من
ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع ، فافهم .
مساهمون: الشيخ الأنصاري