تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
هذا كله في القيمي .
أما المبيع المثلي : فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع ، فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه ، وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي : من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع ، فافهم .
كتاب المكاسب — صفحة 520 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم