تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
ذكروا ذلك احتمالا ( 1 ) ( 2 ) ، وليس إلا من جهة صدق " النصف " على الباقي ، فيدخل في قوله تعالى : * ( فنصف ما فرضتم ) * ( 3 ) وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم : بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج ، ومساويا ( 4 ) له من جميع الجهات ، بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار ، فلا وجه لاعتبار القيمة ، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية . لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه ، وإنما ( 5 ) عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه ، فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام .
ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا : ما ذكروه ( 6 ) في باب الصلح : من أنه إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة - كالإرث - فصالحه المقر له على ذلك النصف كان النصف مشاعا في نصيبهما ، فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع وإلا نفذ في الربع ، فإن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح ( 7 ) بنصف المقر له ، لأنه إن أوقع
هامش
( 1 ) في " ن " ، " م " و " ع " : إجمالا . ( 2 ) ذكره العلامة في القواعد 2 : 43 ، والشهيد الثاني في المسالك 8 : 255 ، والروضة البهية 5 : 368 . ( 3 ) البقرة : 237 . ( 4 ) في غير " ش " : متساويا . ( 5 ) في " ش " : وإنهم . ( 6 ) ذكره المحقق في الشرائع 2 : 122 ، والعلامة في القواعد 1 : 186 ، وراجع لتفصيل الأقوال مفتاح الكرامة 5 : 492 . ( 7 ) في " ص " : " المصالحة " ، وكتب فوقه : المصالح - خ ل .
كتاب المكاسب — صفحة 524 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم