بعض حواشي الروضة ( 1 ) ، فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من
الملكين منفردا وعلى الهيئة ( 2 ) الاجتماعية ، ويعطى البائع من الثمن بنسبة
قيمة ملكه منفردا ، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك ( 3 ) الآخر منفردا
وقيمة هيئة الاجتماع ( 4 ) .
قلت : فوات وصف الانضمام - كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة
القيمة - ليس مضمونا في باب المعاوضات وإن كان مضمونا في باب
العدوان ، غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة .
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع وملك غيره متعددين ( 5 )
في الوجود كعبد وجارية ، أو متحدا كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره ، فإنه
لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا ، لأن الثلث لا يباع بنصف
ما يباع به الثلثان ، لكونه أقل رغبة منه ، بل يلاحظ قيمة الثلث وقيمة
الثلثين ويؤخذ النسبة منهما ( 6 ) ليؤخذ ( 7 ) من الثمن بتلك النسبة .
هامش
( 1 ) نبه عليه سلطان العلماء في حاشيته على الروضة البهية ذيل قول الشارح :
" وإنما يعتبر قيمتهما " ، وحكاه عنه المحقق الخوانساري في حواشيه على الروضة ،
انظر حاشية سلطان العلماء على الروضة : 65 ، وحاشية الروضة : 359 .
( 2 ) في غير " ف " : هيئته .
( 3 ) في " ص " كتب فوق ملك : ملكه - ظ .
( 4 ) في غير " ف " : هيئته الاجتماعية .
( 5 ) في مصححة " ص " : متعددا .
( 6 ) كذا في " ش " ، واستظهره مصحح " ص " ، وفي " ف " : " بينها " ، وفي سائر
النسخ : منها .
( 7 ) في " ف " : ويؤخذ .