تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
بعض حواشي الروضة ( 1 ) ، فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة ( 2 ) الاجتماعية ، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا ، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك ( 3 ) الآخر منفردا وقيمة هيئة الاجتماع ( 4 ) . قلت : فوات وصف الانضمام - كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة - ليس مضمونا في باب المعاوضات وإن كان مضمونا في باب العدوان ، غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة . ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع وملك غيره متعددين ( 5 ) في الوجود كعبد وجارية ، أو متحدا كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره ، فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا ، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان ، لكونه أقل رغبة منه ، بل يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ويؤخذ النسبة منهما ( 6 ) ليؤخذ ( 7 ) من الثمن بتلك النسبة .
هامش
( 1 ) نبه عليه سلطان العلماء في حاشيته على الروضة البهية ذيل قول الشارح : " وإنما يعتبر قيمتهما " ، وحكاه عنه المحقق الخوانساري في حواشيه على الروضة ، انظر حاشية سلطان العلماء على الروضة : 65 ، وحاشية الروضة : 359 . ( 2 ) في غير " ف " : هيئته . ( 3 ) في " ص " كتب فوق ملك : ملكه - ظ . ( 4 ) في غير " ف " : هيئته الاجتماعية . ( 5 ) في مصححة " ص " : متعددا . ( 6 ) كذا في " ش " ، واستظهره مصحح " ص " ، وفي " ف " : " بينها " ، وفي سائر النسخ : منها . ( 7 ) في " ف " : ويؤخذ .