تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة ، فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحق من البائع واحدا من الخمسة فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد ، مع أنه لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر أعني درهمين ونصفا ( 1 ) . والحاصل : أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة ، ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة مالك ( 2 ) الجزء الآخر . هذا ، ولكن الظاهر أن كلام الجماعة إما محمول على الغالب : من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع ، أو مرادهم من " تقويمهما " تقويم كل منهما منفردا ، ويراد ( 3 ) من " تقويم أحدهما ثانيا " ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين ، وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها - وإن كان ضعيفا - بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع ، بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد ، فإن هذا فرض ممكن - كما صرح به في رهن جامع المقاصد ( 4 )
هامش
( 1 ) في غير " ش " ومصححة " ص " : نصف . ( 2 ) في " ش " : المالك . ( 3 ) شطب في " ن " على " يراد " . ( 4 ) جامع المقاصد 5 : 56 .