ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيدة في بعض الكلمات
بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي ، كلزوم ربا ، وبيع آبق
من دون ضميمة ( 1 ) ، وسيجئ الكلام في محلها ( 2 ) .
ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن ،
وموقوف في غيره بحصته .
وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثلي : أن يقوم
كل منهما منفردا ، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة
قيمته إلى مجموع القيمتين ، مثاله - كما عن السرائر ( 3 ) - : ما إذا كان
ثمنهما ( 4 ) ثلاثة ( 5 ) دنانير ، وقيل : " إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره
قيراطان " فيرجع المشتري بثلثي الثمن .
وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد ، حيث قال :
ويقسط المسمى ( 6 ) على القيمتين ( 7 ) . ولعله أيضا مرجع ( 8 ) ما في الشرائع ( 9 )
هامش
( 1 ) قيده صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 309 .
( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : " في محله " كما استظهر في " ص " .
( 3 ) السرائر 2 : 276 .
( 4 ) كذا في " ص " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : ثمنها .
( 5 ) كذا في " ف " ومصححة " ص " ، وفي سائر النسخ : ثلاث .
( 6 ) في " ف " : " الثمن " ، وفي هامش " م " زيادة : الثمن - خ ل .
( 7 ) الإرشاد 1 : 360 .
( 8 ) في " ف " : يرجع إلى .
( 9 ) الشرائع 2 : 15 .