زهرة ( 1 ) والحلي ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) . نعم ، لولا النص والإجماع أمكن الخدشة
فيه بما سيجئ في بيع ما يملك وما لا يملك ( 4 ) .
وأما على القول بصحة الفضولي ، فلا ينبغي الريب في الصحة مع
الإجازة ، بل وكذا مع الرد ، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك ،
غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا
- كما عن التذكرة ( 5 ) ، وسيجئ في أقسام الخيار - بل عن الشيخ في
الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع ( 6 ) ، لكن عن الغنية الجزم بعدمه ( 7 ) ،
ويؤيده صحيحة الصفار ( 8 ) .
وربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البائع الجهل أو الإذن ،
وكلام الغنية على العالم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الغنية : 209 و 230 .
( 2 ) السرائر 2 : 275 .
( 3 ) لم نقف على من صرح بهذا من القائلين بالبطلان في الفضولي ، نعم يظهر من
المحدث البحراني في الحدائق 18 : 399 - 400 و 19 : 315 .
( 4 ) يجئ في الصفحة 531 .
( 5 ) التذكرة 1 : 566 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه ، بل أنكره الشيخ في
الخلاف ، راجع الخلاف 3 : 146 ، المسألة 235 ، نعم قواه في المبسوط كما هو
المحكي في الجواهر ، راجع المبسوط 2 : 145 ، والجواهر 22 : 316 .
( 7 ) الغنية : 230 .
( 8 ) المشار إليها آنفا .
( 9 ) راجع مفتاح الكرامة 4 : 207 ، والجواهر 22 : 316 .