تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح ( 1 ) والدروس ( 2 ) في حكم ترتب العقود : من أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده ، وفي الثمن ينعكس ، فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة ، وأما العقود المترتبة على الثمن ، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا ، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع ، على ما سمعت سابقا من ( 3 ) قولنا : أما الواقعة على هذا البدل المجاز . . . الخ ، بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة ، كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان ( 4 ) . وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير ، ليس العوض الشخصي الأول له ، بل العوض ولو بواسطة .
ثم إن هنا ( 5 ) إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب ، أشار إليه العلامة رحمه الله في القواعد ( 6 ) ، وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه .
هامش
( 1 ) الإيضاح 1 : 418 . ( 2 ) الدروس 3 : 193 ، وحكى ذلك عنهما المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 70 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 191 ، وغيرهما . ( 3 ) في غير " ش " زيادة " أن " ، ولكن شطب عليها في " ن " . ( 4 ) انظر جامع المقاصد 4 : 70 ، والمسالك 3 : 159 ، والروضة البهية 3 : 233 . ( 5 ) في " ف " : ها هنا . ( 6 ) القواعد 1 : 124 .
كتاب المكاسب — صفحة 471 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم