تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
بالعقد السابق ، مع أن الوفاء بالعقد السابق ( 1 ) لا يكون إلا في حق العاقد ، فتأمل .
الثالث : المجاز ، إما العقد الواقع على نفس مال الغير ، وإما العقد الواقع على عوضه ، وعلى كل منهما إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه ، أو آخره ، أو عقدا بين سابق ولاحق واقعين على مورده ، أو بدله ، أو بالاختلاف . ويجمع ( 2 ) الكل : فيما إذا باع عبدا لمالك بفرس ، ثم باعه المشتري بكتاب ، ثم باعه الثالث بدينار ، وباع البائع الفرس بدرهم ، وباع الثالث الدينار بجارية ، وباع بائع الفرس الدرهم برغيف ، ثم بيع الدرهم بحمار ، وبيع الرغيف بعسل . أما إجازة العقد الواقع على مال المالك - أعني العبد بالكتاب - فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده - أعني العبد بالدينار - بناء على الكشف ، وأما بناء على النقل ، فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه ، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده ، أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز . أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة - وهو المشتري بالكتاب - فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد . هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده ، أعني مال المجيز .
هامش
( 1 ) لم ترد " السابق " في " ف " . ( 2 ) كذا ، والأنسب : يجتمع ، كما استظهره مصحح " ص " .
كتاب المكاسب — صفحة 469 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم