تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز : فالسابقة على هذا العقد - وهو بيع الفرس بالدرهم - يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس ( 1 ) ، واللاحقة له - أعني بيع الدينار بجارية - تلزم بلزوم هذا العقد . وأما إجازة العقد الواقع على العوض ( 2 ) - أعني بيع الدرهم برغيف - فهي ملزمة للعقود السابقة عليه ، سواء وقعت على نفس مال المالك - أعني بيع العبد بالفرس - أو على ( 3 ) عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم ، وللعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوض ( 4 ) ، وهو بيع الدرهم بالحمار . أما الواقعة على هذا البدل المجاز - أعني بيع الرغيف بالعسل - فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء . وملخص ما ذكرنا : أنه لو ترتبت عقود متعددة ( 5 ) مترتبة ( 6 ) على مال المجيز ، فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف ، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر .
هامش
( 1 ) عبارة " يتوقف لزومها - إلى - وهو الفرس " ساقطة من " ف " . ( 2 ) في " ف " و " ع " ونسخة بدل " ن " وفيما يلوح من " ص " : المعوض . ( 3 ) لم ترد " على " في " ف " . ( 4 ) في " م " و " ن " : " العوض " ، وفي نسخة بدل الأخير : المعوض . ( 5 ) لم ترد " متعددة " في " خ " . ( 6 ) لم ترد " مترتبة " في " ف " .