تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
له إجازة البيع وأخذ الثمن ، وحقه مقدم على حق الغاصب ، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه ( 1 ) ، والمالك بأجود ( 2 ) الأحوال ، ثم قال : والأصح عندي [ أنه ] ( 3 ) مع وجود عين الثمن ، للمشتري العالم أخذه ، ومع التلف ليس له الرجوع به ( 4 ) . انتهى كلامه رحمه الله .
وظاهر كلامه رحمه الله : أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف ، وهذا هو المتجه ، إذ حينئذ يندفع ما استشكله القطب والشهيد رحمهما الله : بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه ( 5 ) الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض ، فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضاه ( 6 ) ، وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماله ، فليس له أن يسترده ، بناء على ما نقل من الأصحاب . نعم ، على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن ، لأن إجازة مالك ( 7 ) المبيع له موقوفة على تملكه للثمن ، لأنه
هامش
( 1 ) عبارة " وأشقها عليه " وردت في " ش " وهامش " ن " فقط . ( 2 ) كذا في " ش " و " ن " والمصدر ، وفي سائر النسخ : " مأخوذ " - ولعله مصحف " بأجود " - وصحح في " ص " هكذا : " مأخوذ بأحسن " . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) الإيضاح 1 : 417 - 418 . ( 5 ) في " م " و " ص " : " على ملك " ، وفي " ع " : على مالكه . ( 6 ) في " ص " ومصححة " ن " : بمقتضاه . ( 7 ) كذا في " ف " و " ش " ومصححة " خ " ، وفي سائر النسخ : المالك .
كتاب المكاسب — صفحة 474 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم