على شروطهما ( 1 ) حتى على القول بالنقل . نعم ، على القول بكونها بيعا
مستأنفا يقوى الاشتراط .
وأما شروط العوضين ، فالظاهر اعتبارها بناء على النقل ، وأما
بناء على الكشف فوجهان ، واعتبارها عليه أيضا غير بعيد .
الثاني : هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل - من
تعيين العوضين ، وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا ، فضلا عن
جنسه من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها - أم يكفي العلم الإجمالي
بوقوع عقد قابل للإجازة ؟ وجهان : من كون الإجازة كالإذن السابق
فيجوز تعلقه بغير المعين إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل ، ومن أن
الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد ، لأن المعاهدة الحقيقية إنما
تحصل بين المالكين ( 2 ) بعد الإجازة ، فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب
عند القابل .
ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد ، ولا يكفي
مجرد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه ، لأن الإجازة
وإن لم تكن من العقود حتى يشملها معاقد إجماعهم ( 3 ) على عدم جواز
التعليق فيها ( 4 ) ، إلا أنها في معناها ( 5 ) ، ولذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء
هامش
( 1 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : شروطها .
( 2 ) في " ش " : من المالكين .
( 3 ) كذا ، والمناسب : إجماعاتهم ، كما استظهره مصحح " ص " .
( 4 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : فيه .
( 5 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : معناه .