تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
على شروطهما ( 1 ) حتى على القول بالنقل . نعم ، على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط . وأما شروط العوضين ، فالظاهر اعتبارها بناء على النقل ، وأما بناء على الكشف فوجهان ، واعتبارها عليه أيضا غير بعيد .
الثاني : هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل - من تعيين العوضين ، وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا ، فضلا عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها - أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة ؟ وجهان : من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقه بغير المعين إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل ، ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد ، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين ( 2 ) بعد الإجازة ، فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل . ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد ، ولا يكفي مجرد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه ، لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود حتى يشملها معاقد إجماعهم ( 3 ) على عدم جواز التعليق فيها ( 4 ) ، إلا أنها في معناها ( 5 ) ، ولذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء
هامش
( 1 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : شروطها . ( 2 ) في " ش " : من المالكين . ( 3 ) كذا ، والمناسب : إجماعاتهم ، كما استظهره مصحح " ص " . ( 4 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : فيه . ( 5 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : معناه .