تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
كونه وليا ، وإما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا . وعلى كل منهما ، فإما أن يبيع عن المالك ، وإما أن يبيع لنفسه ،
فالصور أربع :
الأولى : أن يبيع عن المالك فانكشف ( 1 ) كونه وليا على البيع . فلا ينبغي الإشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي . لكن الظاهر من المحكي عن القاضي : أنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد ، لم يكن مأذونا في التجارة ، ولا يجوز شئ مما فعله ، فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن ، ولم يجز ما فعله قبل ذلك ، فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزا ، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر ، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز ( 2 ) ، انتهى . وعن المختلف الإيراد عليه : بأنه لو أذن المولى ( 3 ) ولا يعلم العبد ، ثم باع العبد صح ، لأنه صادف الإذن ، ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المعاملين ( 4 ) ، انتهى . وهو حسن .
هامش
( 1 ) في " ف " : وانكشف . ( 2 ) حكاه العلامة في المختلف 5 : 435 ، ولم نعثر عليه في المهذب وغيره من كتب القاضي . ( 3 ) في غير " ش " ومصححة " ن " : الولي . ( 4 ) المختلف 5 : 437 .
كتاب المكاسب — صفحة 459 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم