تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شئ . وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك ، حيث علل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم . وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسية ( 1 ) . ولو باع عن ( 2 ) المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه ( 3 ) فالظاهر أيضا الصحة ، لخروجه عن مورد الأخبار . نعم ، قد يشكل فيه من حيث إن الإجازة لا متعلق لها ( 4 ) ، لأن العقد السابق كان انشاء للبيع عن ( 5 ) المالك الأصلي ، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه . ويمكن دفعه بما اندفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه ( 6 ) ، فتأمل . ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا عليه عدوانا ، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة ، بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك ، وإن ملكه الثالث وأجازه ، أو ملكه البائع فأجازه ، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة .
هامش
( 1 ) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 134 ، وراجع المختلف 5 : 132 . ( 2 ) في " ف " : من . ( 3 ) في " ف " : فأجاز . ( 4 ) في " ف " : " لا تعلق لها " ، وفي مصححة " ن " : لا يتعلق بها . ( 5 ) في " ف " : من . ( 6 ) راجع الصفحات 378 - 380 .