تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
لكن يضعفه : أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب ، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص ، لا مقام الرجوع إلى حكم العام ، فتأمل . مضافا إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا عن طيب النفس ، وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة ( 1 ) في نكاح العبد بدون إذن مولاه ( 2 ) وأن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة . ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة فإنما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه ، أما لو باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك هو ، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكل . ولو باع وكالة عن المالك ( 3 ) فبان انعزاله بموت الموكل ، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة ولا معها ، نعم يقع للوارث مع إجازته .
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف . وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه ، إما لعدم الولاية فانكشف
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 454 . ( 2 ) في " ف " : المولى . ( 3 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ونسخة بدل " خ " ، وفي غيرها : عن البائع .