تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
حالا أو مؤجلا - فإنه جائز إجماعا ( 1 ) ، انتهى ، وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المنع ( 2 ) أيضا ( 3 ) ، واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر ، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز ، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه . فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة ، فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه ، لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق . ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته ، فظاهر عبارة الدروس : أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة ، حيث قال : وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز ، ولو أراد ( 4 ) لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده ، وقد نهي عنه ( 5 ) ، انتهى . لكن الإنصاف : ظهورها في الصورة الأولى ، وهي ما لو تبايعا
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 463 ، وفيه : " . . . سواء كان حالا أو مؤجلا ، فإنه جائز وكذا لو اشترى عينا شخصية غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما ترفع الجهالة فإنه جائز إجماعا " . ( 2 ) لم نقف عليه بعينه ، نعم في مقابس الأنوار : 134 ، بعد نقل عبارة التذكرة ، ونسبة البطلان إلى ظاهر التحرير هكذا : وهو الظاهر من المختلف . ( 3 ) كذا في النسخ ، لكن شطب في مصححة " ن " على كلمة " أيضا " . ( 4 ) في مصححة " ن " : أرادا . ( 5 ) الدروس 3 : 193 .
كتاب المكاسب — صفحة 455 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم