حالا أو مؤجلا - فإنه جائز إجماعا ( 1 ) ، انتهى ، وحكي عن المختلف أيضا
الإجماع على المنع ( 2 ) أيضا ( 3 ) ، واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم
ظاهر ، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز ، بل وقع
على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه .
فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة ،
فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه ، لم يدخل في مورد
الأخبار ولا في معقد الاتفاق .
ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون
إجازته ، فظاهر عبارة الدروس : أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار
المذكورة ، حيث قال : وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز ، ولو
أراد ( 4 ) لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده ، وقد نهي عنه ( 5 ) ،
انتهى .
لكن الإنصاف : ظهورها في الصورة الأولى ، وهي ما لو تبايعا
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 463 ، وفيه : " . . . سواء كان حالا أو مؤجلا ، فإنه جائز وكذا لو
اشترى عينا شخصية غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما ترفع الجهالة فإنه جائز
إجماعا " .
( 2 ) لم نقف عليه بعينه ، نعم في مقابس الأنوار : 134 ، بعد نقل عبارة التذكرة ،
ونسبة البطلان إلى ظاهر التحرير هكذا : وهو الظاهر من المختلف .
( 3 ) كذا في النسخ ، لكن شطب في مصححة " ن " على كلمة " أيضا " .
( 4 ) في مصححة " ن " : أرادا .
( 5 ) الدروس 3 : 193 .