بعض الأساطين - في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد - : أن القول
بالإباحة المجردة ، مع فرض ( 1 ) قصد المتعاطيين التمليك والبيع ، مستلزم
لتأسيس قواعد جديدة :
منها : أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود .
ومنها : أن يكون إرادة التصرف من المملكات ، فتملك ( 2 ) العين أو
المنفعة بإرادة التصرف بهما ( 3 ) ، أو معه ( 4 ) دفعة وإن لم يخطر ببال المالك
الأول الإذن في شئ من هذه التصرفات ، لأنه قاصد للنقل من حين
الدفع ، وأنه ( 5 ) لا سلطان له بعد ذلك ، بخلاف من قال : أعتق عبدك
عني ، وتصدق بمالي عنك .
ومنها : أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات
وحق المقاسمة ( 6 ) والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما ( 7 ) في اليد ،
مع العلم ببقاء مقابله ، وعدم التصرف فيه ، أو عدم العلم به ، فينفي
بالأصل ، فتكون متعلقة بغير الأملاك ، وأن صفة الغنى والفقر تترتب
هامش
( 1 ) لم ترد " فرض " في " ف " .
( 2 ) كذا في " ص " ومصححة " ن " ، وفي غيرهما : فيملك .
( 3 ) كذا في " ش " و " ص " والمصدر ومصححة " ن " ، وفي " خ " : " فيها " ، وفي
سائر النسخ : بها .
( 4 ) في أكثر النسخ : " بيعه " ، إلا أنه صحح بعضها طبقا لما أثبتناه .
( 5 ) في " ش " : لأنه .
( 6 ) في " ش " ومصححتي " ن " و " ع " : المقاصة .
( 7 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : " بما يتعلق " ، لكنه صحح بعضها
طبقا لما أثبتناه .