تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الحاصلة حينه وبعده - ولو آنا ما - تكفي في الفسخ ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا ، إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا إجازة .
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد ، إذ مع الرد ينفسخ العقد ، فلا يبقي ما يلحقه الإجازة ( 1 ) . والدليل عليه - بعد ظهور الإجماع ، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا ( 2 ) - : أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد ، وإلا لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد ، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو من قام ( 3 ) مقامهما ، وقد تقرر : أن من ( 4 ) شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة . هذا ، مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه ، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة ، فتأمل . نعم ، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ( 5 ) ظاهرة في صحة الإجازة
هامش
( 1 ) في " ف " بدل " فلا يبقى ما يلحقه الإجازة " : فلا تقع قابلا . ( 2 ) صرح به صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 278 . ( 3 ) في " ف " : يقوم . ( 4 ) في " ف " : وقد تقرر في شروط . ( 5 ) تقدمت في الصفحة 353 .