تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ولو قال : أجزت العقد دون القبض ، ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان .
السادس الإجازة ليست على الفور ، للعمومات ولصحيحة محمد بن قيس ( 1 ) وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها ( 2 ) ، ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه - على القول بالكشف - فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين ( 3 ) .
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو ( 4 ) خصوصا ، أم لا ؟ وجهان :
الأقوى : التفصيل ، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها ، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما ، وضرر التبعض ( 5 ) على المشتري يجبر بالخيار .
هامش
( 1 ) المتقدمة في الصفحة 353 . ( 2 ) راجع الصفحة 354 وما بعدها . ( 3 ) لم ترد " على أحد الأمرين " في " ف " . ( 4 ) في " ف " بدل " أو " : و . ( 5 ) في " ف " ، " م " ، " خ " و " ع " : " البعض " ، وفي نسخة بدل الأخيرين مثل ما أثبتناه .
كتاب المكاسب — صفحة 429 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم