ولو قال : أجزت العقد دون القبض ، ففي بطلان العقد أو بطلان
رد القبض وجهان .
السادس
الإجازة ليست على الفور ، للعمومات ولصحيحة محمد بن قيس ( 1 )
وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها ( 2 ) ، ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم
تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه - على القول بالكشف -
فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين ( 3 ) .
السابع
هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو ( 4 )
خصوصا ، أم لا ؟ وجهان :
الأقوى : التفصيل ، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع
بعضها ، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما ،
وضرر التبعض ( 5 ) على المشتري يجبر بالخيار .
هامش
( 1 ) المتقدمة في الصفحة 353 .
( 2 ) راجع الصفحة 354 وما بعدها .
( 3 ) لم ترد " على أحد الأمرين " في " ف " .
( 4 ) في " ف " بدل " أو " : و .
( 5 ) في " ف " ، " م " ، " خ " و " ع " : " البعض " ، وفي نسخة بدل الأخيرين مثل ما أثبتناه .