عليه ( 1 ) عرفا .
والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف ،
كالتصرف في الثمن ، ومنه إجازة البيع الواقع عليه - كما سيجئ ( 2 ) -
وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا ، كما صرح به
العلامة قدس سره ( 3 ) .
وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ ( 4 ) ، بل نسب إلى صريح جماعة
وظاهر آخرين ( 5 ) ، وفي النسبة نظر .
واستدل عليه بعضهم ( 6 ) : من أنه ( 7 ) كالبيع في استقرار الملك ، وهو
يشبه المصادرة .
ويمكن أن يوجه : بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة
- كالبيع وشبهه - يقتضي اعتبار اللفظ ، ومن المعلوم أن النقل الحقيقي
العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة .
وفيه نظر ، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من
المعاصرين ( 8 ) تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أي
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " عليها " ، كما استظهره مصحح " ص " .
( 2 ) يجئ في الصفحة 469 في الأمر الثالث " الكلام في المجاز " .
( 3 ) انظر القواعد 2 : 8 .
( 4 ) اعتبره الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 27 .
( 5 ) نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 198 .
( 6 ) استدل عليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 27 .
( 7 ) في مصححة " ص " : بأنها .
( 8 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 198 ، والجواهر 22 : 293 - 294 .