تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
عليه ( 1 ) عرفا .
والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف ، كالتصرف في الثمن ، ومنه إجازة البيع الواقع عليه - كما سيجئ ( 2 ) - وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا ، كما صرح به العلامة قدس سره ( 3 ) . وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ ( 4 ) ، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين ( 5 ) ، وفي النسبة نظر . واستدل عليه بعضهم ( 6 ) : من أنه ( 7 ) كالبيع في استقرار الملك ، وهو يشبه المصادرة . ويمكن أن يوجه : بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة - كالبيع وشبهه - يقتضي اعتبار اللفظ ، ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة . وفيه نظر ، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين ( 8 ) تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أي
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " عليها " ، كما استظهره مصحح " ص " . ( 2 ) يجئ في الصفحة 469 في الأمر الثالث " الكلام في المجاز " . ( 3 ) انظر القواعد 2 : 8 . ( 4 ) اعتبره الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 27 . ( 5 ) نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 198 . ( 6 ) استدل عليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 27 . ( 7 ) في مصححة " ص " : بأنها . ( 8 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 198 ، والجواهر 22 : 293 - 294 .
كتاب المكاسب — صفحة 422 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم