تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وينبغي التنبيه على أمور : الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا ، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية ، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف ، أو ( 1 ) الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ، ففي صحتها وجهان .
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه ( 2 ) على وجه الصراحة العرفية ، كقوله : " أمضيت " و " أجزت " و " أنفذت " و " رضيت " ، وشبه ذلك . وظاهر رواية البارقي ( 3 ) وقوعها بالكناية ، وليس ببعيد إذا اتكل
هامش
( 1 ) في " م " بدل " أو " : و . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " أن تكون باللفظ الدال عليها " كما في مصححة " ص " . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 351 .
كتاب المكاسب — صفحة 421 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم