تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف ، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة . وفيه : أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها ، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله ( 1 ) ، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع ( 2 ) ، مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا ، وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة ، حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر ( 3 ) عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة ، مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين ( 4 ) الذي يصلح ردا ( 5 ) لما ذكر في الثمرة الثانية - أعني : خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به ، لتلف وشبهه - فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد ، مضافا إلى إطلاق رواية عروة ( 6 ) ، حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة أو ذبحه وإتلافه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " ص " : مال . ( 2 ) راجع المسالك 3 : 158 ، وغنائم الأيام : 543 ، وجامع الشتات 2 : 282 - 283 ، ومفتاح الكرامة 4 : 191 ، والجواهر 22 : 292 . ( 3 ) مثل رواية ابن أشيم ، المتقدمة في الصفحة 361 . ( 4 ) المتقدم في الصفحة 409 . ( 5 ) كلمة " ردا " من " ش " ومصححة " ن " . ( 6 ) المتقدمة في الصفحة 351 . ( 7 ) كذا في النسخ ، والمناسب : ذبحها وإتلافها .