تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
نعم ، ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة ، لبطلان العقد ظاهرا على القولين ، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط . وبالجملة ، فباب المناقشة وإن كان واسعا ، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه . وربما يقال ( 1 ) بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري ، وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن ، وسيأتي إن شاء الله .
هامش
( 1 ) قاله كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) ، الورقة 62 .
كتاب المكاسب — صفحة 420 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم