نعم ، ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة
لا يصلح ثمرة للمسألة ، لبطلان العقد ظاهرا على القولين ، وكذا فيما لو
قارن العقد فقد الشرط .
وبالجملة ، فباب المناقشة وإن كان واسعا ، إلا أن الأرجح في
النظر ما ذكرناه .
وربما يقال ( 1 ) بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة
واحتساب مبدأ الخيارات ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان
والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري ، وتظهر الثمرة أيضا في العقود
المترتبة على الثمن أو المثمن ، وسيأتي إن شاء الله .
هامش
( 1 ) قاله كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) ، الورقة 62 .