پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 421

پدیدآورندگان:

ص۴۲۱
وينبغي التنبيه على أمور : الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا ، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية ، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف ، أو ( 1 ) الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ، ففي صحتها وجهان .
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه ( 2 ) على وجه الصراحة العرفية ، كقوله : " أمضيت " و " أجزت " و " أنفذت " و " رضيت " ، وشبه ذلك . وظاهر رواية البارقي ( 3 ) وقوعها بالكناية ، وليس ببعيد إذا اتكل
پاورقی
( 1 ) في " م " بدل " أو " : و . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " أن تكون باللفظ الدال عليها " كما في مصححة " ص " . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 351 .