تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
لأن ذلك من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة ، بل المنفية بالأصل ، فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد - أعني علاقة الملك أو الزوجية - بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين .
ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها ( 1 ) وبما يمكن أن يقال عليها : منها : ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا ، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل . وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه . . . إلى غير ذلك . وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد ، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة ، وفيما قارن العقد فقد الشروط ( 2 ) ثم حصلت ( 3 ) وبالعكس ( 4 ) . وربما يعترض ( 5 ) على الأول : بإمكان دعوى ظهور الأدلة في
هامش
( 1 ) لم ترد " للتنبه بها " في " ف " . ( 2 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : الشرط . ( 3 ) في مصححتي " ن " و " ص " : حصل . ( 4 ) إلى هنا ينتهي ما ذكره بعض متأخري المتأخرين - وهو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 62 - مع تغيير في العبارة . ( 5 ) اعترض عليه صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 291 .
كتاب المكاسب — صفحة 418 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم