لأن ذلك من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة ، بل المنفية بالأصل ،
فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد
- أعني علاقة الملك أو الزوجية - بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة
النقض من الطرفين .
ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
للتنبه بها ( 1 ) وبما يمكن أن يقال عليها :
منها : ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل
إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع
عبدا مسلما أو مصحفا ، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل .
وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض نجاسة له مع
ميعانه . . . إلى غير ذلك .
وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال
العقد ، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة ، وفيما
قارن العقد فقد الشروط ( 2 ) ثم حصلت ( 3 ) وبالعكس ( 4 ) .
وربما يعترض ( 5 ) على الأول : بإمكان دعوى ظهور الأدلة في
هامش
( 1 ) لم ترد " للتنبه بها " في " ف " .
( 2 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : الشرط .
( 3 ) في مصححتي " ن " و " ص " : حصل .
( 4 ) إلى هنا ينتهي ما ذكره بعض متأخري المتأخرين - وهو كاشف الغطاء في
شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 62 - مع تغيير في العبارة .
( 5 ) اعترض عليه صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 291 .