تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ولو نقل المالك [ أم ] ( 1 ) الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز ، بطل النقل على الكشف الحقيقي ، لانكشاف وقوعه في ملك الغير - مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد - وبقي صحيحا على الكشف الحكمي ، وعلى المجيز قيمتها ( 2 ) ، لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقه بنقل لازم . وضابط الكشف الحكمي : الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد ، فإن ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل إجازته - كإتلاف النماء ونقله - ولم يناف الإجازة ، جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل ، وإن نافى الإجازة كإتلاف العين عقلا أو شرعا - كالعتق - فات محلها ، مع احتمال الرجوع إلى البدل ، وسيجئ .
ثم ، إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع :
منها : النماء ، فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه ، وللشهيد الثاني في الروضة عبارة ( 3 ) ، توجيه
هامش
( 1 ) لم يرد في " ف " ، والظاهر عدم وروده في النسخة الأصلية ، حيث كتب فوقه في " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " العلامة : " ظ " . ( 2 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : قيمته . ( 3 ) والعبارة هي : " وتظهر الفائدة في النماء ، فإن جعلناها كاشفة ، فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ، ونماء الثمن المعين للبائع ، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز " الروضة البهية 3 : 229 - 230 .