تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وقد تحصل مما ذكرنا : أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة ، قال بكل ( 1 ) منها قائل :
أحدها - وهو المشهور - : الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا ، ولذا اعترضهم ( 2 ) جمال المحققين في حاشيته على الروضة ( 3 ) بأن الشرط لا يتأخر ( 4 ) .
والثاني : الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة ، فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط ، والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيما بعد ( 5 ) .
الثالث : الكشف الحكمي ، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة .
وقد تبين من تضاعيف كلماتنا : أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ، ثم بعده الكشف الحكمي ، وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط ، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال ، ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد ( 6 ) ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) في غير " ص " و " ش " : لكل . ( 2 ) في " ص " كتب فوق الكلمة : اعترض عليهم - ظ . ( 3 ) في " ف " : حاشية الروضة . ( 4 ) انظر حاشية الروضة : 358 . ( 5 ) تقدم في الصفحة 402 . ( 6 ) القواعد 1 : 124 . ( 7 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 219 .