تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
المتعاقدين ، لأن المأمور بالوفاء به ( 1 ) هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعد القيد .
هذا ( 2 ) كله على النقل ، وأما على القول بالكشف ، فلا يجوز التصرف فيه ، على ما يستفاد من كلمات جماعة ، كالعلامة والسيد العميدي ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) وظاهر غيرهم . وربما اعترض عليه بعدم المانع له ( 5 ) من التصرف ، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع ، لا يقدح في السلطنة الثابتة له ، ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا . نعم ، إذا حصلت ( 6 ) الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز ، فيأخذ المال مع بقائه وبدله مع تلفه . قال : نعم لو علم بإجازة المالك لم يجز له التصرف ( 7 ) ، انتهى . أقول : مقتضى عموم وجوب الوفاء : وجوبه على الأصيل ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه ، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك ، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة
هامش
( 1 ) لم ترد " به " في " ش " . ( 2 ) في غير " ف " : وهذا . ( 3 ) انظر كنز الفوائد 1 : 385 . ( 4 ) راجع الصفحة السابقة . ( 5 ) لم ترد " له " في " ف " . ( 6 ) في غير " ف " : حصل . ( 7 ) لم نعثر عليه .