تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
بل عن الإيضاح اختيار خلافه ( 1 ) ، تبعا للمحكي عن كاشف الرموز ( 2 ) وقواه في مجمع البرهان ( 3 ) ، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح ( 4 ) .
هذا بحسب القواعد والعمومات ، وأما الأخبار ، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس ( 5 ) : الكشف - كما صرح به في الدروس ( 6 ) - وكذا الأخبار التي بعدها ( 7 ) ، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور ، فتحتمل الكشف الحكمي .
نعم ، صحيحة أبي عبيدة - الواردة في تزويج الصغيرين فضولا ، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات ، للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف ( 8 ) - ظاهرة في قول الكشف ، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقية ( 9 ) على ملك سائر الورثة ، كان العزل
هامش
( 1 ) الإيضاح 1 : 420 ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 189 ، وقال : وهو الظاهر من الفخر في الإيضاح . ( 2 ) انظر كشف الرموز 1 : 445 - 446 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 159 . ( 4 ) لم نعثر على التصريح بذلك فيه ، لكن قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 189 ) : وإليه مال صاحب كشف اللثام في باب النكاح ، ( انظر كشف اللثام 2 : 22 ) . ( 5 ) المتقدمة في الصفحة 353 . ( 6 ) الدروس 3 : 233 . ( 7 ) وهي روايات تقدمت في الصفحات 358 - 363 . هذا ، وفي " ش " شطب على عبارة : " التي بعدها " . ( 8 ) الوسائل 17 : 527 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأول . ( 9 ) كذا في النسخ ، والمناسب : باقيا .
كتاب المكاسب — صفحة 409 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم