بل عن الإيضاح اختيار خلافه ( 1 ) ، تبعا للمحكي عن كاشف الرموز ( 2 )
وقواه في مجمع البرهان ( 3 ) ، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح ( 4 ) .
هذا بحسب القواعد والعمومات ، وأما الأخبار ، فالظاهر من صحيحة
محمد بن قيس ( 5 ) : الكشف - كما صرح به في الدروس ( 6 ) - وكذا الأخبار التي
بعدها ( 7 ) ، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور ، فتحتمل الكشف الحكمي .
نعم ، صحيحة أبي عبيدة - الواردة في تزويج الصغيرين فضولا ،
الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات ، للزوجة الغير
المدركة حتى تدرك وتحلف ( 8 ) - ظاهرة في قول الكشف ، إذ لو كان مال
الميت قبل إجازة الزوجة باقية ( 9 ) على ملك سائر الورثة ، كان العزل
هامش
( 1 ) الإيضاح 1 : 420 ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 189 ،
وقال : وهو الظاهر من الفخر في الإيضاح .
( 2 ) انظر كشف الرموز 1 : 445 - 446 .
( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 159 .
( 4 ) لم نعثر على التصريح بذلك فيه ، لكن قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة
( 4 : 189 ) : وإليه مال صاحب كشف اللثام في باب النكاح ، ( انظر كشف
اللثام 2 : 22 ) .
( 5 ) المتقدمة في الصفحة 353 .
( 6 ) الدروس 3 : 233 .
( 7 ) وهي روايات تقدمت في الصفحات 358 - 363 . هذا ، وفي " ش " شطب
على عبارة : " التي بعدها " .
( 8 ) الوسائل 17 : 527 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأول .
( 9 ) كذا في النسخ ، والمناسب : باقيا .