تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ترتيب الآثار من حين الإيجاب ، فتأمل - : إن ( 1 ) هذا المعنى على حقيقته غير معقول ، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له ، لاستحالة خروج الشئ عما وقع عليه ، فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول ، فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حيث ترتب الآثار الممكنة ، فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه . والحاصل : أنه يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار ، وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات ، وسيأتي الثمرة بينه وبين الكشف الحقيقي ( 2 ) . ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الأستاذ شريف العلماء قدس سره فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته ، وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال في زمان العقد ، ولذا عنون العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله : " وفي زمان الانتقال إشكال " ( 3 ) . فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقال .
هامش
( 1 ) في " ش " و " ص " بدل " إن " : إذ . ( 2 ) يأتي في الصفحة 410 وما بعدها . ( 3 ) القواعد 1 : 124 .