" اشتر لنفسك به طعاما " وقد صرح به الشيخ ( 1 ) والمحقق ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) .
نعم ، سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري
بالغصب ( 4 ) ، أن ظاهر جماعة - كقطب الدين والشهيد وغيرهما - : أن
الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه ، فإذا اشترى به شيئا ملكه ،
وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى ، إلا أن
يحمل ( 5 ) ذلك منهم على التزام تملك ( 6 ) البائع الغاصب للثمن ( 7 ) مطلقا كما
نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب ( 8 ) ، أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا ،
تصحيحا للشراء .
وكيف كان ، فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع
لنفسه ما ذكرنا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط 2 : 121 .
( 2 ) الشرائع 2 : 32 .
( 3 ) كالقاضي في المهذب 1 : 387 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 252 ، وانظر
مفتاح الكرامة 4 : 715 .
( 4 ) يأتي في الصفحة 471 .
( 5 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي غيرهما : " يجعل " ، إلا أنه صحح في أكثر النسخ
بما أثبتناه .
( 6 ) كذا في " ش " ، وفي غيرها : " تمليك " ، لكن صحح في " ن " ، " م " و " ص "
بما أثبتناه .
( 7 ) في " ش " ومصححة " ع " : للمثمن .
( 8 ) إيضاح الفوائد 1 : 417 .
( 9 ) راجع الصفحة 383 .