تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
" اشتر لنفسك به طعاما " وقد صرح به الشيخ ( 1 ) والمحقق ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . نعم ، سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب ( 4 ) ، أن ظاهر جماعة - كقطب الدين والشهيد وغيرهما - : أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه ، فإذا اشترى به شيئا ملكه ، وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى ، إلا أن يحمل ( 5 ) ذلك منهم على التزام تملك ( 6 ) البائع الغاصب للثمن ( 7 ) مطلقا كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب ( 8 ) ، أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا ، تصحيحا للشراء . وكيف كان ، فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط 2 : 121 . ( 2 ) الشرائع 2 : 32 . ( 3 ) كالقاضي في المهذب 1 : 387 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 252 ، وانظر مفتاح الكرامة 4 : 715 . ( 4 ) يأتي في الصفحة 471 . ( 5 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي غيرهما : " يجعل " ، إلا أنه صحح في أكثر النسخ بما أثبتناه . ( 6 ) كذا في " ش " ، وفي غيرها : " تمليك " ، لكن صحح في " ن " ، " م " و " ص " بما أثبتناه . ( 7 ) في " ش " ومصححة " ع " : للمثمن . ( 8 ) إيضاح الفوائد 1 : 417 . ( 9 ) راجع الصفحة 383 .
كتاب المكاسب — صفحة 387 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم