في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل ( 1 ) .
والملك الغير اللازم ، ذهب إليه المحقق الثاني ، ونسبه إلى كل من
قال بالإباحة ( 2 ) . وفي النسبة ما عرفت ( 3 ) .
وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ،
كما هو ظاهر عبائر كثير ( 4 ) ، بل ذكر في المسالك : أن كل من قال
بالإباحة يسوغ جميع التصرفات ( 5 ) .
وإباحة ما لا يتوقف على الملك ، وهو الظاهر من الكلام المتقدم
عن حواشي الشهيد على القواعد ( 6 ) ، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ
في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول ( 7 ) .
والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا ، نسب إلى ظاهر النهاية ( 8 ) ،
لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها ( 9 ) .
والمشهور بين علمائنا : عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد
هامش
( 1 ) كتب في " ش " على قوله : " لكن - إلى - تأمل " : هذه حاشية منه قدس سره .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 58 .
( 3 ) راجع الصفحة 25 - 26 و 34 .
( 4 ) تقدمت عباراتهم في الصفحة 26 - 31 .
( 5 ) المسالك 3 : 149 ، ولفظه : لأن من أجاز المعاطاة سوغ أنواع التصرفات .
( 6 ) تقدم في الصفحة 35 .
( 7 ) راجع الصفحة 35 - 36 .
( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 449 ، حيث قرب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض
بالعقود الفاسدة .
( 9 ) كما سيأتي عن التحرير .