وسيجئ ( 1 ) ما ذكره بعض الأساطين : من أن هذا القول مستلزم
لتأسيس قواعد جديدة .
لكن الإنصاف : أن القول بالتزامهم لهذه الأمور ( 2 ) أهون من توجيه
كلماتهم ، فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم
الملكية ، ولم يساعد عليها دليل معتبر ، واقتضى الدليل صحة التصرفات
المذكورة ، مع أن المحكي ( 3 ) عن حواشي الشهيد على القواعد ( 4 ) : المنع عما
يتوقف على الملك ، كإخراجه في خمس ، أو زكاة ( 5 ) ، وكوطء الجارية ( 6 ) .
ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا - من إرادتهم الإباحة المجردة
مع قصد المتعاطيين التمليك - : أنه قد صرح الشيخ في المبسوط ( 7 ) ،
والحلي في السرائر ( 8 ) ، كظاهر العلامة في القواعد ( 9 ) بعدم حصول الملك
هامش
( 1 ) يجئ في الصفحة 44 .
( 2 ) في " ف " : لهذه الوجوه .
( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 158 .
( 4 ) لم ترد " على القواعد " في " ف " .
( 5 ) في " ف " : وزكاة .
( 6 ) في غير " ف " و " ش " زيادة ما يلي : " وصرح الشيخ في المبسوط : بأن
الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الإيجاب والقبول ، ولا يحل وطؤها " ، لكن
شطب عليها في " ن " ، وقال المامقاني رحمه الله : وهذه العبارة بتمامها قد خط - أي
شطب - عليها المصنف قدس سره في نسخته . انظر غاية الآمال : 178 .
( 7 ) المبسوط 3 : 315 .
( 8 ) السرائر 3 : 177 .
( 9 ) القواعد 1 : 274 .