المورد وإن احتمل كونها للنص الخاص ، إلا أنها لا تخلو عن تأييد
للمطلب .
ومن هذا القبيل : الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال
اليتيم ، وأن الربح لليتيم ( 1 ) ، فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي - كما
هو صريح جماعة ( 2 ) تبعا للشهيد ( 3 ) - كان من أفراد المسألة ، وإن عمل
بإطلاقها - كما عن جماعة ( 4 ) ممن تقدمهم - خرجت عن مسألة الفضولي ،
لكن يستأنس بها لها ( 5 ) بالتقريب المتقدم . وربما احتمل دخولها في
المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة ،
فتأمل .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 6 : 57 - 58 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ،
الحديث 2 و 7 و 8 ، و 12 : 191 ، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ،
الحديث 2 و 3 .
( 2 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 5 ، والشهيد الثاني في المسالك
1 : 357 ، والسيد العاملي في المدارك 5 : 20 ، والمحدث البحراني في الحدائق
12 : 26 .
( 3 ) راجع الدروس 1 : 229 .
( 4 ) مثل الشيخ في النهاية : 175 ، والمحقق في الشرائع 1 : 140 وغيرها ، والعلامة
في القواعد 1 : 51 وغيرها ، وقال السيد الطباطبائي في الرياض ( 5 : 38 ) :
وأطلق الماتن وكثير أن الربح لليتيم .
( 5 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي " ش " : " يستأنس لها " ، وفي مصححة
" ص " : " يستأنس بها للمسألة " ، وفي سائر النسخ : يستأنس بها المسألة .