تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه .
ويمكن التأييد له - أيضا - : بموثقة عبد الله ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : " عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ، فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع ( 2 ) ، فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت . قال : لا بأس . . . الخبر " ( 3 ) . بناء على أن الاشتراء من السمسار ( 4 ) يحتمل أن يكون لنفسه ، ليكون الورق عليه قرضا فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ، ويوفيه ( 5 ) دينه . ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر ، لأن توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله ، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والصواب : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله - الموثقة بابن سماعة - عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي " ش " بدل " فيشتري " : ليشتري ، والعبارة في سائر النسخ هكذا : " فذهب ليشتري المتاع " ، وصححت في بعضها بما أثبتناه . ( 3 ) الوسائل 12 : 394 ، الباب 20 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 . ( 4 ) أي : الاشتراء الصادر من السمسار ، وصححت في " ن " ب‍ : اشتراء السمسار . ( 5 ) في " ف " : فيوفيه .