تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك ( 1 ) الربح على الإجازة - كما نسب إلى ظاهر الأصحاب ( 2 ) ، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص ، كما في المسالك ( 3 ) وغيره ( 4 ) - كان فيها استئناس لحكم المسألة ، من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره . وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح - كما هو الغالب ، ومقتضى ( 5 ) الجمع بين هذه الأخبار ، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله ( 6 ) والنهي عن أكل المال بالباطل ( 7 ) - اندرجت المعاملة في الفضولي . وصحتها في خصوص
هامش
( 1 ) في " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : تلك ، وصحح في " ن " بما أثبتناه . ( 2 ) لم نقف عليه بعينه ، نعم قال السيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 1 : 607 ، - بعد أن ذكر النصوص - : " وهذه النصوص مع اعتبار أسانيدها واستفاضتها واعتضادها بعمل الأصحاب . . . " وقال ولده السيد المجاهد في المناهل ( الصفحة 207 ) : ولهم وجوه منها : ظهور الاتفاق عليه . ( 3 ) انظر المسالك 4 : 345 و 352 - 353 . ( 4 ) انظر الحدائق 21 : 207 ، والمناهل : 207 . ( 5 ) كذا في مصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : وبمقتضى . ( 6 ) مثل قوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) * ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " ، وغيرهما مما تقدم في الصفحة 307 وما بعدها . ( 7 ) يدل عليه قوله تعالى : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * البقرة : 188 ، والنساء : 29 .