تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وربما يستدل أيضا ( 1 ) : بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد ، الثابتة بالنص ( 2 ) والإجماعات المحكية ( 3 ) ، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك ، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح ، لأنه يكون منه الولد ، كما في بعض الأخبار ( 4 ) .
وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد ( 5 ) ، واستدل بها في الرياض ، بل قال : إنه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكية على المنع ( 6 ) . وهو حسن ، إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه ، بالصحة في الثاني ، لأن المال له ( 7 ) عوض ، والبطلان في الأول ، لأن البضع ليس له عوض ، حيث قال الإمام عليه السلام - في مقام ردهم
هامش
( 1 ) كما في المناهل : 287 ، ومقابس الأنوار : 121 ، والجواهر 22 : 276 . ( 2 ) انظر الوسائل 14 : 211 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 . والصفحة 221 ، الباب 13 من الأبواب ، الحديث 3 . والصفحة 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 و 2 وغيرها . ( 3 ) كما في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 247 ، المسألة 154 . والسرائر 2 : 565 . وانظر كشف اللثام 2 : 22 ، والرياض 2 : 81 . ( 4 ) انظر الوسائل 14 : 193 ، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 1 و 3 . ( 5 ) انظر غاية المراد : 178 . ( 6 ) انظر الرياض 1 : 512 . ( 7 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي غيرهما : منه .