تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولا يرد عليها شئ مما يوهن الاستدلال بها ، فضلا عن أن يسقطه . وجميع ما ذكر فيها من الموهنات ( 1 ) موهونة ، إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد ، من جهة ظهور المخاصمة في ذلك ، وإطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعيين ( 2 ) أخذ الجارية وأنها ( 3 ) من المالك - بناء على أنه لو لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد - ومناشدة المشتري للإمام عليه السلام وإلحاحه عليه في علاج فكاك ولده ، وقوله : " حتى ترسل ابني " الظاهر في أنه حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة . وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها - كحبس ولدها على القيمة - ينافيه قوله عليه السلام : " فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد ( 4 ) " . والحاصل : أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف ، إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضولي - مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية - غير قابل للإنكار ، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر ، لقيام القرينة - وهي الإجماع - على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد .
هامش
( 1 ) وهي على ما ذكرها المحقق المامقاني قدس سره - في غاية الآمال : 357 - : أربعة . ( 2 ) في " ش " : بتعين . ( 3 ) في " ف " و " ن " ومصححة " ص " : وابنها . ( 4 ) كذا في " ف " و " خ " ومصححة " ن " ونسخة بدل " ص " ، وفي غيرها : الوليد ، وفي " ص " : الوليدة .
كتاب المكاسب — صفحة 354 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم