تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ثم وصل ( 1 ) كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه ، كفى في صحة التصرف . وليس هذا من معاملة الفضولي ، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال ، والعبرة برضا المالك المقرون به .
واستدل له ( 2 ) أيضا - تبعا للشهيد في الدروس - بصحيحة محمد ابن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه ، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني . فقال عليه السلام : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها . فناشده الذي اشتراها ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك . فلما رآه أبوه قال له : أرسل ابني . قال : لا والله ! لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه . . . الحديث " ( 3 ) . قال في الدروس : وفيها دلالة على صحة الفضولي وأن الإجازة كاشفة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " و " ص " ، وفي سائر النسخ : دخل . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 512 - 513 ، ومقابس الأنوار : 123 ، وغيرهما . ( 3 ) الوسائل 14 : 591 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، والحديث منقول في الكتب الأربعة . وما نقله المؤلف قدس سره أوفق بما في الكافي 5 : 211 ، الحديث 12 . ( 4 ) الدروس 3 : 233 .
كتاب المكاسب — صفحة 353 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم