تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
دون مدخلية المولى أصلا - سابقا ولاحقا - لا مدخلية إذنه السابق ، ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك . ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة : الصحيحة السابقة ، فإن جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة ، فالمراد بالإذن هو الأعم ، إلا أنه خرج الطلاق بالدليل ، ولا يلزم تأخير البيان ، لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا ، بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه ( 1 ) التعبير عن السؤال بقوله : " بيد من الطلاق ؟ " ( 2 ) .
ويؤيد المختار - بل يدل عليه - : ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه ، معللا ب‍ : " أنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده ، فإذا أجاز جاز " ( 3 ) ، بتقريب : أن الرواية تشمل ( 4 ) ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه ، وحمله على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال ، مع أن تعليل الصحة بأنه : لم يعص الله تعالى . . . الخ ، في قوة أن يقال : " إنه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى - على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخر
هامش
( 1 ) كلمة " إليه " من " ش " ومصححة " ن " . ( 2 ) المتقدم في الصفحة 337 . ( 3 ) الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، ولفظه : " فإذا أجازه فهو له جائز " . ( 4 ) كذا في " ص " ومصححة " ن " ، وفي " ع " و " ش " : " يشتمل " ، وفي سائر النسخ : تشتمل .