مسألة
ومن شروط المتعاقدين : إذن السيد لو كان العاقد عبدا ، فلا يجوز
للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده ، سواء كان لنفسه في ذمته أو
بما في يده ، أم لغيره ،
لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره ، قال الله
تعالى : * ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * ( 1 ) .
وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ،
قالا : " المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده . قلت : فإن
كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد * ( ضرب الله مثلا
عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * ، أفشئ ( 2 ) الطلاق ؟ " ( 3 ) .
والظاهر من القدرة - خصوصا بقرينة الرواية - هو الاستقلال ، إذ
هامش
( 1 ) النحل : 75 .
( 2 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " - كما في بعض نسخ الفقيه - ، وفي سائر
النسخ : فشئ .
( 3 ) الفقيه 3 : 541 ، الحديث 4860 ، والوسائل 15 : 343 ، الباب 45 من أبواب
مقدمات الطلاق .