تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
على وجه الإكراه . ثم إن ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا ، وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل . وثانيا : أنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه - كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا - وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه ، لأن أثر ( 1 ) العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم ( 2 ) الإكراه ، السببية المستقلة ( 3 ) لنقل المال ، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه ، وهذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه حيث إنه جزء العلة التامة للملكية ، لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به ، إذ المفروض أن الجزئية ثابتة له بوصف الإكراه ، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه ( 4 ) ؟ وبعبارة أخرى : اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار ( 5 ) عدم ( 6 ) الإكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث ، والمدعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو وقوفه على رضا المالك ، وهذا غير مرتفع
هامش
( 1 ) شطب في " ن " و " م " على كلمة " أثر " . ( 2 ) شطب في " ن " على " اعتبار عدم " ، وشطب في " م " على كلمة " عدم " . ( 3 ) كذا في " ف " و " ش " ومصححة " خ " ، وفي سائر النسخ : سبب مستقل . ( 4 ) لم ترد عبارة " إذ المفروض - إلى - بالإكراه " في " ف " . ( 5 ) شطب في " ن " على كلمة " اعتبار " . ( 6 ) كلمة " عدم " من " ش " فقط .