تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
لا ( 1 ) في صدق العقدية ، إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه ، ولا في النقل والانتقال ، لعدم مدخلية غير المالك فيه . نعم ، لو صح ما ذكر سابقا ( 2 ) : من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا ، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت - كما صرح به بعض ( 3 ) - صح أنه لا يجدي تعقب الرضا ، إذ لا عقد حينئذ ، لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى ، فراجع ( 4 ) .
فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة -
كما عن الكفاية ( 5 ) ومجمع الفائدة ( 6 ) تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد ( 7 ) - . وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم ( 8 ) بقوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) * ( 9 ) الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافا إلى النبوي
هامش
( 1 ) لم ترد " لا " في " ف " . ( 2 ) راجع الصفحة 308 وما بعدها . ( 3 ) لم ترد " كما صرح به بعض " في " ف " ، والمصرح بذلك هو صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 22 : 267 . ( 4 ) راجع الصفحة 308 - 309 . ( 5 ) الكفاية : 89 ، وفيها : فالمسألة محل إشكال . ( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 156 ، وفيه - بعد نقل الصحة عن المشهور - : وما نعرف لها دليلا . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 62 ، وفيه : فللنظر فيها مجال . ( 8 ) لم ترد " عنهم " في " ف " ، ولم نعثر على هذا البعض . ( 9 ) النساء : 29 .