تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
امتثالا للمكره - بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين - فلا إشكال في وقوعه مكرها عليه ، وإن كان لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها ، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر .
بقي الكلام فيما وعدنا ذكره ( 1 ) من الفرع المذكور في التحرير ، قال في التحرير : لو أكره على الطلاق فطلق ناويا ، فالأقرب وقوع الطلاق ( 2 ) ، انتهى . ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع ، لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ ، ومجرد النية لا حكم لها ( 3 ) . وحكي عن سبطه في نهاية المرام : أنه نقله قولا ، واستدل عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره - والإكراه يتحقق ( 4 ) هنا ، إذ المفروض أنه لولاه لما فعله - ثم قال : والمسألة محل إشكال ( 5 ) ، انتهى . وعن بعض الأجلة : أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد ، فلا شبهة في عدم الإكراه ( 6 ) وإنما يحتمل ( 7 ) الإكراه مع
هامش
( 1 ) في الصفحة 311 . ( 2 ) التحرير 2 : 51 . ( 3 ) المسالك 9 : 22 . ( 4 ) في مصححة " ص " ومقابس الأنوار : متحقق . ( 5 ) نهاية المرام 2 : 12 ، وحكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 117 . ( 6 ) إلى هنا تم ما أفاده بعض الأجلة ، وهو الفاضل الأصبهاني قدس سره في كشف اللثام 2 : 119 ، وباقي الكلمات من الحاكي . ( 7 ) كذا في أكثر النسخ والمصدر ، وفي " ف " : " تحمل على الإكراه " ، وفي مصححة " ن " : يحمل على الإكراه .