تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
" فروع ( 1 ) "
لو ( 2 ) أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ، ففي التذكرة ( 3 ) إشكال . أقول : أما بيع العبدين ، فإن كان تدريجا ، فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني ، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين ، سواء ادعى العكس ، أم لا . ولو باعهما دفعة ، احتمل صحة الجميع ، لأنه خلاف المكره عليه ، والظاهر أنه لم يقع شئ منهما عن إكراه ، وبطلان الجميع ، لوقوع أحدهما مكرها عليه ولا ترجيح ، والأول أقوى .
ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما ( 4 ) دفعة ، فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه . وأما مسألة النصف ، فإن باع النصف ( 5 ) بقصد بيع ( 6 ) النصف الآخر
هامش
( 1 ) في " ش " : فرع . ( 2 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : ولو . ( 3 ) التذكرة 1 : 462 . ( 4 ) في " ف " : فباعهما . ( 5 ) في غير " ف " و " ش " زيادة : " بعد الإكراه على الكل " ، إلا أنه أشير في " ن " إلى زيادتها . ( 6 ) كلمة " بيع " من " ف " و " ش " ومصححة " م " و " ن " ، ولم ترد في غيرها ، وفي " ص " بدلها : أن يبيع .
كتاب المكاسب — صفحة 324 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم