" فروع ( 1 ) "
لو ( 2 ) أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع
نصف أحدهما ، ففي التذكرة ( 3 ) إشكال .
أقول : أما بيع العبدين ، فإن كان تدريجا ، فالظاهر وقوع الأول
مكرها دون الثاني ، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين ، سواء ادعى
العكس ، أم لا .
ولو باعهما دفعة ، احتمل صحة الجميع ، لأنه خلاف المكره عليه ،
والظاهر أنه لم يقع شئ منهما عن إكراه ، وبطلان الجميع ، لوقوع
أحدهما مكرها عليه ولا ترجيح ، والأول أقوى .
ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما ( 4 ) دفعة ، فالأقوى
الصحة في غير ما أكره عليه .
وأما مسألة النصف ، فإن باع النصف ( 5 ) بقصد بيع ( 6 ) النصف الآخر
هامش
( 1 ) في " ش " : فرع .
( 2 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : ولو .
( 3 ) التذكرة 1 : 462 .
( 4 ) في " ف " : فباعهما .
( 5 ) في غير " ف " و " ش " زيادة : " بعد الإكراه على الكل " ، إلا أنه أشير في
" ن " إلى زيادتها .
( 6 ) كلمة " بيع " من " ف " و " ش " ومصححة " م " و " ن " ، ولم ترد في غيرها ،
وفي " ص " بدلها : أن يبيع .