تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب ( 1 ) ضررا آخر - كما حكي عن جماعة ( 2 ) - أم لا ؟
الذي يظهر من النصوص ( 3 ) والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية ، لأن حمل عموم رفع الإكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ( 4 ) ومعاقد الإجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة ، بعيد جدا ، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد ، كما لا يخفى على من راجعها ، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا .
هذا ، وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الإكراه ، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يمين ( 5 ) في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله ! وما الفرق بين الجبر والإكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والأم
هامش
( 1 ) في غير " ف " و " ن " زيادة : " به " ، وشطب عليه في " ص " . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 9 : 18 - 19 والمحدث البحراني في الحدائق 25 : 159 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 364 . ( 3 ) منها حديث الرفع المتقدم في الصفحة 307 . ( 4 ) انظر الوسائل 15 : 327 ، الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 3 . والصفحة 331 ، الباب 37 من نفس الأبواب . و 16 : 24 ، الباب 19 من أبواب كتاب العتق . ( 5 ) في المصدر : " لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم " .