مسألة
ومن شرائط المتعاقدين : الاختيار ،
والمراد به القصد إلى وقوع
مضمون العقد عن طيب نفس ، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس ،
لا الاختيار في مقابل الجبر .
ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة عن
تراض ) * ( 1 ) .
وقوله عليه السلام : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " ( 2 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المتفق عليه بين المسلمين : " رفع
- أو وضع - عن أمتي تسعة أشياء - أو ستة - . . . ومنها : ما أكرهوا
عليه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 29 .
( 2 ) عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 .
( 3 ) انظر الوسائل 5 : 345 ، الباب 30 من أبواب الخلل ، الحديث 2 ، و 11 :
295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأول ، و 16 : 144 ، الباب
16 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 3 .