تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب ( 1 ) ، والقابل لخصوص البائع ، فيحتمل اعتباره ، إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين - كما في غالب البيوع والإجارات - فحينئذ يراد من ضمير المخاطب ( 2 ) في قوله : " ملكتك كذا - أو منفعة ( 3 ) كذا - بكذا " هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا - كالمشتري الغاصب - أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية . ويحتمل عدم اعتباره ( 4 ) إلا فيما ( 5 ) علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين ، كما في النكاح ، والوقف الخاص ، والهبة ، والوكالة ، والوصية .
والأقوى ( 6 ) هو الأول ، عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية ، وتبعية العقود للقصود . وعلى فرض القول بالثاني ( 7 ) ، فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده ، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره .
هامش
( 1 ) كلمة " المخاطب " من " ف " و " ش " ومصححة " ن " . ( 2 ) في " ف " : الخطاب . ( 3 ) في " ف " بدل " منفعة " : بعته . ( 4 ) العبارة في " ف " هكذا : ويحتمل اعتباره . ( 5 ) كلمة " فيما " من " ف " و " ش " ومصححة " ن " ، نعم ورد في مصححة " خ " و " ص " بدل " فيما " : إذا . ( 6 ) في " ن " ، " م " ، " ع " و " ش " : الأقوى . ( 7 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : الثاني .