وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب ( 1 ) ، والقابل
لخصوص البائع ، فيحتمل اعتباره ، إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة
خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين - كما في غالب البيوع
والإجارات - فحينئذ يراد من ضمير المخاطب ( 2 ) في قوله : " ملكتك كذا
- أو منفعة ( 3 ) كذا - بكذا " هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا
حقيقيا أو جعليا - كالمشتري الغاصب - أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو
ولاية .
ويحتمل عدم اعتباره ( 4 ) إلا فيما ( 5 ) علم من الخارج إرادة خصوص
الطرفين ، كما في النكاح ، والوقف الخاص ، والهبة ، والوكالة ، والوصية .
والأقوى ( 6 ) هو الأول ، عملا بظاهر الكلام الدال على قصد
الخصوصية ، وتبعية العقود للقصود .
وعلى فرض القول بالثاني ( 7 ) ، فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب
اتبع قصده ، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره .
هامش
( 1 ) كلمة " المخاطب " من " ف " و " ش " ومصححة " ن " .
( 2 ) في " ف " : الخطاب .
( 3 ) في " ف " بدل " منفعة " : بعته .
( 4 ) العبارة في " ف " هكذا : ويحتمل اعتباره .
( 5 ) كلمة " فيما " من " ف " و " ش " ومصححة " ن " ، نعم ورد في مصححة " خ "
و " ص " بدل " فيما " : إذا .
( 6 ) في " ن " ، " م " ، " ع " و " ش " : الأقوى .
( 7 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : الثاني .