معينين ، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما ، ففي وجوب
التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه مطلقا ، أو التفصيل بين
التصريح بالخلاف فيبطل ، وعدمه فيصح ، أوجه ، أقواها ( 1 ) الأخير ،
وأوسطها الوسط ، وأشبهها للأصول الأول .
وفي حكم التعيين ما إذا ( 2 ) عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا .
وعلى الأوسط :
لو باع مال نفسه عن الغير ، وقع عنه ولغى قصد كونه عن
الغير .
ولو باع مال زيد عن عمرو ، فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه ،
وإلا وقف على إجازته .
ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن زيد
وقع عنه وتعلق المال بذمته ، لا عن زيد ، ليقف على إجازته ، وإن كان
وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود ، والجمع بينهما يقتضي
إلغاء أحدهما ، ولما لم يتعين احتمل البطلان ، للتدافع ، وصحته عن نفسه ،
لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة ، وعن
الموكل ، لتعين العوض في ذمة الموكل ، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما
في المعين .
ولو اشترى عن زيد بشئ في ذمته فضولا ولم يجز ، فأجاز
عمرو ، لم يصح عن أحدهما .
هامش
( 1 ) في المصدر : أحوطها .
( 2 ) في " ش " : المعين إذا ما .