تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
معينين ، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما ، ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه مطلقا ، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل ، وعدمه فيصح ، أوجه ، أقواها ( 1 ) الأخير ، وأوسطها الوسط ، وأشبهها للأصول الأول . وفي حكم التعيين ما إذا ( 2 ) عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا . وعلى الأوسط : لو باع مال نفسه عن الغير ، وقع عنه ولغى قصد كونه عن الغير . ولو باع مال زيد عن عمرو ، فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه ، وإلا وقف على إجازته . ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه وتعلق المال بذمته ، لا عن زيد ، ليقف على إجازته ، وإن كان وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود ، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما ، ولما لم يتعين احتمل البطلان ، للتدافع ، وصحته عن نفسه ، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة ، وعن الموكل ، لتعين العوض في ذمة الموكل ، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعين . ولو اشترى عن زيد بشئ في ذمته فضولا ولم يجز ، فأجاز عمرو ، لم يصح عن أحدهما .
هامش
( 1 ) في المصدر : أحوطها . ( 2 ) في " ش " : المعين إذا ما .